المليباري الهندي

221

فتح المعين

المذكور هو المعتمد ، خلافا لما يوهمه كلام ابن المقري . فمتى عدل عن رتبة إلى ما دونها مع القدرة عليها كانت كالعدم . ويسن أن لا يجعل السترة تلقاء وجهه بل عن يمينه أو يساره ، وكل صف سترة لمن خلفه إن قرب منه . قال البغوي : سترة الإمام سترة من خلفه . انتهى . ولو تعارضت السترة والقرب من الإمام أو الصف الأول فما الذي يقدم ؟ قال شيخنا : كل محتمل وظاهر قولهم يقدم الصف الأول في مسجده ( ص ) وإن كان خارج مسجده المختص بالمضاعفة تقديم نحو الصف الأول . انتهى .